Aljallaf5
أنت لم تقم بتسجيل الدخول الرجاء كتابة أسم العضو وكلمة المرور
Aljallaf5
أنت لم تقم بتسجيل الدخول الرجاء كتابة أسم العضو وكلمة المرور
Aljallaf5
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


كل إلي يخطر في بالك تحصله موجود عندنا.
 
الرئيسيةأحدث الصوردخولالتسجيل

 

 أحكام شرعية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
"~الدبلوووماااسيـــة~"
نائب المدير
أحكام شرعية 14-59


انثى الماعز
عدد المساهمات : 255
الموقع : الجلاف 5

أحكام شرعية Empty
مُساهمةموضوع: أحكام شرعية   أحكام شرعية I_icon_minitimeالأربعاء أغسطس 19, 2009 4:27 am

أقسام الحكم الشرعي

أعلى



والأحكام الشرعية على قسمين:

1- تكليفية 2- وضعية.

فالحكم التكليفي: هو مقتضى خطاب اللّه تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير.

والحكم الوضعي: هو ما وضعه الشارع من أسباب وشروط وموانع تعرف عند وجودها أحكام الشرع من إثبات أو نفي.

الفرق بين القسمين: والفرق بين التكليفية والوضعية هو: أن التكليفية كلف المخاطب بمقتضاها فعلا أو تركاً، وأما الوضعية فقد وضعت علامات للفعل أو الترك أو أوصافاً لهما.



أقسام الحكم التكليفي
أعلى



ينقسم الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام: لأنه إما أن يكون بطلب فعل أو بطلب ترك، وكلاهما إما جازم أو غير جازم وإما أن يكون فيه تخيير بين الفعل والترك، وبيانها كالآتي:

1- فالخطاب بطلب الفعل الجازم: إيجاب، ومتعلقه : واجب.

2- والخطاب بطلب الفعل غير الجازم: ندب، ومتعلقه : مندوب.

3- والخطاب بطلب الترك الجازم: تحريم، ومتعلقه: محرم.

4- والخطاب بطلب الترك غير الجازم: كراهة، ومتعلقه: مكروه.

5- والخطاب بالتخيير بين الفعل والترك: إباحة، ومتعلقه: مباح.

تنبيه: جرى الأصوليون على عد المباح من أقسام الحكم التكليفي وفي ذلك تسامح إذ المباح لا تكليف فيه لاستواء طرفيه.



الواجب
أعلى



الواجب في اللغة: اللازم والثابت قال الله تعالى: {فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها} . أي سقطت واستقرت على الأرض، وقال الشاعر:

أطاعت بنو بكر أميراً نهاهموا عن السلم حتى كان أول واجب


وفىِ الاصطلاح: هو ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب.


تقسيمات الواجب

ينقسم أولا بحسب فاعله إلى فرض عين وفرض كفاية لأنه:

أ- إما أن يكون مطلوبا من كل فرد بعينه كالصلوات الخمس فهو فرض عين.

ب- أو يكتفي فيه بفعل البعض كصلاة الجنازة فهو فرض كفاية.

وذلك لأن الشارع لا ينظر إلى الأخير من حيث الفاعل بل من حيث وجود الفعل ممن كان هو.

وثانيا: بحسب وقته المحدد له: إِلى مضيق وموسع لأنه:

أ- إن كان الوقت المحدد لفعله بقدره فقط فمضيق. كوقت الصيام في رمضان فإن الصوم يستغرق ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس فلا يمكن صيام نفل معه وكذلك آخر الوقت إذا لم يبق إلا ما تؤدى فيه الفريضة كقبيل طلوع الشمس بالنسبة إلى الصبح أو قبيل غرويها بالنسبة إلى العصر.

ب- وإن كان يسعه ويسع غيره من جنسه معه فموسع كأوقات الصلوات الخمس فإن وقت كل صلاة يسعها ويسع غيرها معها من النوافل.

وثالثاً: بحسب الفعل: إلى معين ومبهم لأنه:

أ- إن كان الفعل مطلوباً بعينه لا يقوم غيره مقامه كالصلاة والصوم والحج ونحوها فمعين.

ب- وإن كان الفعل مبهما في أشياء محصورة يجزي واحد منها كخصال الكفارة من عتق أو إطعام أو صوم فمبهم إذ الواجب واحد لا بعينه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أحكام شرعية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
Aljallaf5 :: قسم الإسلامي :: الاحكام الاسلاميه-
انتقل الى: